[ ص: 210 ] الآمر لا يضمن بالأمر ، 8 - إلا في خمسة : .
9 - الأولى : إذا كان الآمر سلطانا .
الثانية : إذا كان مولى للمأمور .
الثالثة : إذا كان المأمور عند الغير كأمره عبد الغير بالإباق أو بقتل نفسه ، فإن الآمر يضمن 10 - إلا إذا أمره بإتلاف مال سيده فلا ضمان على الآمر ، بخلاف مال غير سيده فإن الضمان الذي يغرمه المولى 11 - يرجع به على سيده .
12 - الرابعة : إذا كان المأمور صبيا كما إذا أمر صبيا بإتلاف مال [ ص: 211 ] فأتلفه ضمن الصبي ويرجع به على الآمر .
الخامسة : إذا أمره بحفر باب 13 - في حائط الغير فحفر فالضمان على الحافر ، ويرجع به على الآمر


