16 - إلا في مسألة في السراجية : يجوز للولد والوالد الشراء من مال المريض ما يحتاج إليه بغير إذنه .
الثانية : إذا أنفق المودع على أبوي المودع بغير إذنه ، وكان في مكان لا يمكن استطلاع رأي القاضي لم يضمن استحسانا .
الثالثة : إذا مات بعض الرفقة في السفر فباعوا قماشه وعدته وجهزوه بثمنه وردوا البقية إلى الورثة ، أو أغمي عليه فأنفقوا عليه من ماله لم يضمنوا استحسانا .
[ ص: 212 ] وهي واقعة أصحاب محمد رحمه الله ذكره الزيلعي في آخر النفقات .
18 - ومن هذا النوع المسائل الاستحسانية : ذبح شاة قصاب شدها لم يضمن ، ذبح أضحية غيره بلا إذنه في أيامها لم يضمن .
أطلقه في الأصل وقيده بعضهم بما إذا أضجعها للذبح ، وكذا لو وضع قدرا على كانون فيه لحم ووضع الحطب فأوقد غيره وطبخه ، 19 - وكذا لو طحن برا جعله في دورق وربط الحمار فساقه ، 20 - وكذا لو حمل حمله الساقط في الطريق فتلف ، وكذا لو أعانه في رفع الجرة فانكسرت ، [ ص: 213 ] وكذا لو فتح فوهة الطريق فسقاها حين سدها صاحبها ومنها 22 - إحرام رفيقه لإغمائه ، 23 - وسقي أرضه بعد بذر المزارع .
24 - وليس منها سلخ الشاة بعد تعليقها للتفاوت .
25 - والكل من كتاب المرضى من جامع الفصولين .
المباشر ضامن وإن لم يتعمد ، والمتسبب لا إلا إذا كان متعمدا


