16 - إلا في مسألة في السراجية : يجوز للولد والوالد . الشراء من مال المريض ما يحتاج إليه بغير إذنه
الثانية : إذا لم يضمن استحسانا . أنفق المودع على أبوي المودع بغير إذنه ، وكان في مكان لا يمكن استطلاع رأي القاضي
الثالثة : إذا لم يضمنوا استحسانا . مات بعض الرفقة في السفر فباعوا قماشه وعدته وجهزوه بثمنه وردوا البقية إلى الورثة ، أو أغمي عليه فأنفقوا عليه من ماله
[ ص: 212 ] وهي واقعة أصحاب محمد رحمه الله ذكره الزيلعي في آخر النفقات .
18 - ومن هذا النوع المسائل الاستحسانية : لم يضمن ، ذبح شاة قصاب شدها لم يضمن . ذبح أضحية غيره بلا إذنه في أيامها
أطلقه في الأصل وقيده بعضهم بما إذا أضجعها للذبح ، وكذا لو ، 19 - وكذا لو وضع قدرا على كانون فيه لحم ووضع الحطب فأوقد غيره وطبخه ، 20 - وكذا لو طحن برا جعله في دورق وربط الحمار فساقه ، وكذا لو حمل حمله الساقط في الطريق فتلف ، [ ص: 213 ] وكذا لو أعانه في رفع الجرة فانكسرت ومنها 22 - فتح فوهة الطريق فسقاها حين سدها صاحبها ، 23 - وسقي أرضه بعد بذر المزارع . إحرام رفيقه لإغمائه
24 - وليس منها سلخ الشاة بعد تعليقها للتفاوت .
25 - والكل من كتاب المرضى من جامع الفصولين .
المباشر ضامن وإن لم يتعمد ، والمتسبب لا إلا إذا كان متعمدا