الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                [ ص: 215 ] منافع الغصب لا تضمن إلا في ثلاث : مال اليتيم ، 32 - ومال الوقف ، والمعد للاستغلال

                [ ص: 215 ]

                التالي السابق


                [ ص: 215 ] قوله : منافع الغصب لا تضمن إلخ .

                يقيد هذا بما إذا لم يكن بصورة عقد بإجارة فاسدة كما في الدابة والرواية فإنه إذا كان لأحدهما بغل وللآخر رواية فاشتركا ليستقي عليها الماء الكسب بينهما ، فسدت الشركة لانعقادها على إحراز المباح وهو الماء والكسب لمن استقى ; لأنه المحرز وعليه أجر مثله الدابة والرواية .

                كذا في الكافي وأما إذا استأجر دارا شهرا وسكن شهرين لا يلزمه أجر الشهر الثاني كما في البزازية في مسائل الشيوع .

                قال بعض الفضلاء وكأنه لكون الشهر الثاني ليس على وجه الإجارة إلا أن تكون الدار معدة للاستغلال .

                ( 32 ) قوله : ومال الوقف .

                هذا بخلاف ما إذا زرع الواقف والمتولي أرض الوقف وقال : زرعتها لنفسي فإنه لا يلزمه أجر المثل كما ذكره قاضي خان في أحكام المسجد لكن قال في الإسعاف : إن هذا مذهب المتقدمين فإن لم يحمل كلام قاضي خان على مذهب المتقدمين وإلا يكون تقييدا لما قالوه في ضمان الوقف ولزوم أجر المثل




                الخدمات العلمية