[ ص: 218 ] سكنت أمه مع زوجها في داره بلا أجر   ليس لهما ذلك ولا أجر عليهما .  
كذا في وصايا القنية .  
لا تصير الدار معدة له بإجارتها إنما تصير معدة إذا بناها لذلك أو اشتراها له ، وبإعداد البائع لا تصير معدة في حق المشتري الغاصب ، إذا  أجر ما منافعه مضمونة من مال وقف أو يتيم أو معد للاستغلال      39 - فعلى المستأجر المسمى لا أجر المثل  
     	
		 [ ص: 218 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					