[ ص: 218 ] سكنت أمه مع زوجها في داره بلا أجر ليس لهما ذلك ولا أجر عليهما .
كذا في وصايا القنية .
لا تصير الدار معدة له بإجارتها إنما تصير معدة إذا بناها لذلك أو اشتراها له ، وبإعداد البائع لا تصير معدة في حق المشتري الغاصب ، إذا أجر ما منافعه مضمونة من مال وقف أو يتيم أو معد للاستغلال 39 - فعلى المستأجر المسمى لا أجر المثل
[ ص: 218 ]


