42 - السكنى بتأويل عقد كسكنى المرتهن لو [ ص: 220 ] ودفع أجرتهما ليس له الاسترداد 44 - والتخريج على الأصول يقتضي أن له ذلك إن لم تكن معدة ، لكونه دفع ما ليس بواجب فيسترده إلا إذا دفع على وجه الهبة فاستهلكه المؤجر . استأجرها سنة بأجر معلوم فسكنها سنتين
أجر الفضولي دارا موقوفة وقبض الآجر خرج المستأجر عن العهدة إذا كان ذلك أجر المثل ويرده إلى الوقف .
أجرها الغاصب ورد أجرتها إلى المالك تطيب له ; لأن أخذ الأجرة إجازة