فهو على ثلاثة أوجه ; فإن كان في أرض مملوكة للحافر فللمالك النبش عليه وإخراجه وله التسوية والزرع فوقها ، وإن كان في أرض مباحة ضمن الحافر قيمة حفره ممن دفن فيه ، 53 - وإن كان في أرض موقوفة لا يكره إن كان في الأرض سعة ; لأن الحافر لا يدري بأي أرض يموت ، هكذا ذكر الفروع الثلاثة في الواقعات الحسامية من الوقف ، وينبغي أن يكون الوقف من قبيل المباح فيضمن قيمة الحفر 54 - ويحمل سكوته عن الضمان في صورة الوقف عليه ، فهي صورتان ; في أرض مملوكة فللمالك الخيار ، وفي مباحه فله تضمين قيمة الحفر حفر قبرا فدفن فيه آخر ميتا