الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                26 - ذبح لقدوم الأمير أو لواحد من العظماء ، يحرم ولو ذكر الله - تعالى ، وللضيف لا .

                النثر على الأمير لا يجوز [ ص: 231 ] وكذا التقاطه

                التالي السابق


                ( 26 ) قوله : ذبح لقدوم الأمير إلخ .

                أقول : قد فرع المصنف هذه المسألة سابقا على قاعدة ، الأمور بمقاصدها ، وحاصل الكلام في هذه المسألة أن الذبح المقترن بذكر اسم الله تعالى إذا كان قبل قدوم قادم للتهيؤ لضيافته أو بعد قدومه ببرهة لذلكفلا شبهة في جوازه بل مندوبة وجواز أكل ذلك المذبوح ، وأما إذا كان عند القدوم فإن كان لقصد ذلك فالحكم ما ذكر ، وإن كان لمجرد التطعيم فحرام والمذبوح الميتة وضابطه أنه إن طبخ وقدم للضيف فهو للضيافة وإن أمر الذابح أن يتوازعه الناس كما هو معهود ببلدتنا فهو لمجرد التعظيم ، وحكمه ما علمت ، وعليه يحمل كلام المصنف وأما الذبح عند وضع الجدار وعروض مرض أو شفاء من مرض فلا شك في أن القصد هو التصدق ، وفي كتاب هداية المهتدي لأخي - عليه الرحمة - : ذبح شاة للضيف ، وذكر اسم الله [ ص: 231 ] تعالى عليه قيل : يحل أكله ولو ذبحه لأجل قدوم الأمير أو واحد من العظماء وذكر اسم الله - تعالى - عليه يحرم أكله ; لأن في المسألة الأولى كان الذبح لأجل الله ، وذكر الاسم له أيضا ولهذا يضعه بين يديه ويأكله بخلاف الثانية ; لأن ذبحها لأجله تعظيما له لا تعظيما لله تعالى ; ولهذا لا يوضع بين يديه ليأكل منها بل يدفعها لغيره ( انتهى ) .

                وفي فتاوى الشبلي أنه لو ركب البحر ونذر على نفسه إن وصل إلى البر سالما أن يقرب قربانا يلزمه الوفاء ولا يأكل منه ويتصدق به على الفقراء لا الأغنياء .

                وفي باب الصيد والذبائح من الجوهرة : الذبح عند مرائي الضيف تعظيما له لا يحل أكله ، وكذا عند قدوم الأمير ; لأنه أهل به لغير الله فأما إذا ذبح عند غيبة الضيف لأجل الضيافة فلا بأس به ( انتهى ) .

                أقول لا بأس هنا للإباحة لا لما تركه أولى .

                ( 27 ) قوله : وكذا التقاطه أي ما نثر على الأمير




                الخدمات العلمية