الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                [ ص: 238 ] استخدام اليتيم بلا أجرة حرام ، 18 - ولو لأخيه ومعلمه 19 - إلا لأمه ، 20 - وفيما إذا أرسله المعلم لإحضار شريكه كما في القنية

                [ ص: 238 ]

                التالي السابق


                [ ص: 238 ] قوله : استخدام اليتيم بلا أجرة حرام .

                مصدر مضاف إلى مفعوله والفاعل محذوف والتقدير استخدام الشخص اليتيم حرام قيل وهل يجب له أجر ؟ ذكر في البزازية أنه إذا استعمله أقرباؤه مدة في إعمال شيء بلا إذن الحاكم وبلا إجارة له طلب أجر المثل بعد البلوغ إن كان ما يعطونه من الكسوة والكفاية لا يساوي أجر المثل .

                ( 18 ) قوله : ولو لأخيه ومعلمه .

                أقول : الصواب ولو أخاه ومعلمه ، والتقدير ولو كان مستخدم اليتيم أخاه ومعلمه ، وقد يقال اللام في كلام المصنف بمعنى من والتقدير ولو كان استخدام اليتيم واقعا من أخيه ومعلمه وحينئذ يكون ما ذكر المصنف صوابا .

                ( 19 ) قوله : إلا لأمه .

                أقول : الصواب إلا أمه والتقدير إلا إذا كان مستخدم اليتيم أمه ويقال هنا ما قيل في الذي قبله .

                ( 20 ) قوله : وفيما إذا أرسله المعلم .

                وعطف على ما دخلت عليه إلا باعتبار المعنى والتقدير إلا فيما إذا كان مستخدم اليتيم أمه وإلا فيما إذا أرسله المعلم إلخ




                الخدمات العلمية