الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                2 - بيع المشغول جائز لا رهنه ، بيع المتصل بغيره جائز لا رهنه ،

                التالي السابق


                قوله : بيع المشغول جائز لا رهنه .

                أقول : أطلق عدم جواز رهن المشغول فشمل ما إذا كان مشغولا بملك الراهن أو بملك غيره والأمر ليس كذلك بل المانع كون الشاغل ملك الراهن أما لو كان مشغولا بملك غيره فلا ; كما في العمادية واستفيد منه أن رهن الشاغل جائز وبه صرح في كثير من الكتب




                الخدمات العلمية