الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                10 - لا يبيع القاضي الرهن بغيبة الراهن

                التالي السابق


                ( 10 ) قوله : لا يبيع القاضي الرهن بغيبة الراهن .

                قال في العمادية في الخامس عقيب مسائل : فعلى هذا لو رهن عند رجل عينا بدين وغاب المديون غيبة منقطعة فرفع المرتهن الأمر إلى القاضي حتى يبيع الرهن ينبغي أن يجوز كما في هاتين المسألتين وهذه المسألة كانت واقعة الفتوى ( انتهى ) .

                وقال في البزازية نقلا عن المنية : للمرتهن بيع الرهن بإجازة الحاكم وأخذ دينه إن كان غائبا غيبة لا يعرف موته ولا حياته




                الخدمات العلمية