الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                7 - ومنه ضرب الأب ابنه أو الإمام أو الوصي تأديبا ، ومن الأول ضرب الأب ابنه أو الإمام أو الوصي أو المعلم بإذن الأب تعليما فمات لا ضمان ، فضرب التأديب مقيد لكونه مباحا [ ص: 250 ] وضرب التعليم لا لكونه واجبا ، ومحله في الضرب المعتاد ; أما غيره فموجب للضمان في الكل .

                وخرج عن الأصل الثاني ،

                التالي السابق


                ( 7 ) قوله : ومنه ضرب الأب ابنه .

                هذا قول الإمام - رحمه الله - وعندهما : لا يضمن الأب بضرب ابنه للتأديب ورجع الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى قولهما كما في التتمة .

                [ ص: 250 ] قوله : وضرب التعليم لا أي لا يتقيد بإسلامه




                الخدمات العلمية