14 - ثم ينتقل إلى الوارث ، القصاص يجب للميت ابتداء
وَإِنَّمَا الْقِصَاصُ لِلْوَارِثِ خِلَافَةٌ وَلَيْسَ بِالْمِيرَاثِ
قَالَ الْإِمَامُ : طَرِيقُ الْقِصَاصِ لِلْوَرَثَةِ طَرِيقُ الْخِلَافَةِ دُونَ الْوِرَاثَةِ وَعِنْدَهُمَا طَرِيقُهُ طَرِيقُ الْوِرَاثَةِ ، وَمَعْنَى الْخِلَافَةِ أَنَّهُ يَثْبُتُ الْمِلْكُ ابْتِدَاءً لِلْوَارِثِ دُونَ الْوِرَاثَةِ كَالْعَبْدِ إذَا نَهَبَ فَإِنَّ الْمِلْكَ يَثْبُتُ لِلْمَوْلَى ابْتِدَاءً بِطَرِيقِ الْخِلَافَةِ ; لِأَنَّ الْعَبْدَ لَيْسَ بِأَهْلٍ لِلْمِلْكِ ; دَلِيلُ الْإِمَامِ أَنَّهُ يَثْبُتُ بَعْدَ الْمَوْتِ ، وَالْمَيِّتُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ بِخِلَافِ الْمَالِ كَذَا فِي الْهِدَايَةِ فِي بَابِ الشَّهَادَةِ فِي الْقَتْلِوإنما القصاص للوارث خلافة وليس بالميراث
قال الإمام : طريق القصاص للورثة طريق الخلافة دون الوراثة وعندهما طريقه طريق الوراثة ، ومعنى الخلافة أنه يثبت الملك ابتداء للوارث دون الوراثة كالعبد إذا نهب فإن الملك يثبت للمولى ابتداء بطريق الخلافة ; لأن العبد ليس بأهل للملك ; دليل الإمام أنه يثبت بعد الموت ، والميت ليس من أهله بخلاف المال كذا في الهداية في باب الشهادة في القتل