الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                الاعتبار في ضمان النفس بعدد الجناة لا لعدد الجنايات ، 19 - وعليه فرع الولوالجي في الإجارة .

                لو أمره أن يضرب عبده عشرة أسواط فضربه أحد عشر فمات ، رفع عنه ما نقصته العشرة وضمن ما نقصه الأخير ، فيضمنه مضروبا بعشرة أسواط ونصف قيمته .

                دية القتل خطأ أو شبه عمد على العاقلة إلا إذا ثبت بإقراره 20 - أو كان القتل في دار الحرب .

                التالي السابق


                ( 19 ) قوله : وعليه فرع الولوالجي .

                عبارة الولوالجي : رفع عنه ما نقصه العشرة أسواط وضمن ما نقصه السوط الأخير مضروبا عشرة أسواط فلأنه عامل فيها للمولى لأمره فانتقل الفعل إليه ، وأما ضمان ما نقصه السوط الأخير فلأنه متعد فيه ، وأما كونه مضروبا عشرة أسواط فلأن الحادي عشر صادفه مضروبا عشرة ، وأما وجوب نصف ما بقي من قيمته فلأن العبرة في ضمان النفس لعدد الجناة لا لعدد الجنايات ، والجناة اثنان يعني المولى يضرب عشرة ، وهو يضرب سوطا ( انتهى ) .

                ولا يخفى ما في عبارة المصنف من إبهام مضل للإفهام ( 20 ) قوله : أو كان القتل في دار الحرب .

                وقد صرح عقبه بأن الإسلام في دار الحرب لا يوجب عصمة الدم فعلم أن المراد الأول ، ونفي تحمل العاقلة لا يستلزم عدم كون الدية على القاتل




                الخدمات العلمية