كتاب الوصايا [ ص: 257 ] لا يجوز للوصي بيع عقار اليتيم 2 - عند المتقدمين ، 3 - ومنعه المتأخرون أيضا إلا في ثلاثة كما ذكره الزيلعي : إذا بيع [ ص: 258 ] بضعف قيمته ، وفيما إذا احتاج اليتيم إلى النفقة ، ولا مال له سواه ، 4 - وفيما إذا . وزدت أربعا فصار المستثنى سبعا ; ثلاث من الظهيرية : 5 - فيما إذا كان على الميت دين لا وفاء له إلا منه ، وفيما إذا كانت غلاته لا تزيد على مؤنته ، 6 - وفيما إذا كان حانوتا أو دارا يخشى عليه النقصان ( انتهى ) . كان في التركة وصية مرسلة لا نفاذ لها إلا منه
والرابعة من بيوع الخانية ; فيما إذا فله بيعه ( انتهى ) كان العقار في يد متغلب [ ص: 259 ] وخاف الوصي عليه
[ ص: 257 ]