وفي جامع الفصولين : ضمن وصيه ما دفعه لو لم يجد بينة . قضى وصيه دينا بغير أمر القاضي فلما كبر اليتيم أنكر دينا على أبيه
إذا أقر بسبب الضمان ، وهو الدفع إلى الأجنبي فلو ظهر غريم آخر يغرم له حصته لدفعه باختياره بعض حقه إلى غيره فلو لم تكن للغريم الأول بينة على الدين يضمن الوصي كل ما دفعه إليه لوقوعه بغير حجة