الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                [ ص: 261 ] وفي بيوع القنية : ولو باع القاضي من وصي الميت شيئا من التركة بثمن لا ينفذ ; لأنه محجور به .

                13 - والوصي لا يملك الشراء لنفسه ، ولو اشتراه القاضي لنفسه من الوصي الذي نصبه عن الميت جاز ( انتهى ) .

                التالي السابق


                ( 12 ) قوله : وفي بيوع القنية .

                يعني في باب الأب والأم ونقله المصنف قبيل باب التحكيم وسيأتي قريبا ( 13 ) قوله : والوصي لا يملك الشراء لنفسه .

                قيل : ينبغي أن يقيد بما إذا كان ليس لليتيم فيه نفع ، وأما إذا كان فيه نفع فيجوز الشراء لنفسه كما تقدم عن المجمع




                الخدمات العلمية