20 - وصي القاضي كوصي الميت إلا في مسائل : الأولى : لوصي الميت أن يبيع من نفسه ويشتري لنفسه إذا كان فيه نفع ظاهر عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى خلافا لهما ، وأما وصي القاضي [ ص: 265 ] فليس له ذلك اتفاقا ; لأنه كالوكيل ، وهو لا يعقد لنفسه كذا في شرح المجمع من الوصايا .
الثانية : إذا خصه القاضي تخصص بخلاف وصي الميت .
الثالثة : إذا باع ممن لا تقبل شهادته له لم يصح ، بخلاف وصي الميت ، وهما في الخلاصة وذكر في تلخيص الجامع استواءهما في رواية 21 - في الأولى .
الرابعة : لوصي الميت أن يؤاجر الصغير بخياطة الذهب وسائر الأعمال ، بخلاف وصي القاضي كذا في القنية .
الخامسة : 22 - ليس للقاضي أن يعزل وصي الميت العدل الكافي ، وله عزل وصي القاضي كما في القنية .
خلافا لما في اليتيمة .
السادسة : 23 - لا يملك وصي القاضي القبض إلا بإذن مبتدأ من القاضي بعد الإيصاء بخلاف وصي الميت ، كذا في الخلاصة من المحاضر والسجلات .
السابعة : [ ص: 266 ] يعمل نهي القاضي عن بعض التصرفات ، ولا يعمل نهي الميت كما في البزازية ، وهي راجعة إلى قبول التخصيص وعدمه .
الثامنة : لا يصير الثاني وصيا بخلاف وصي الميت كذا في اليتيمة . وصي القاضي إذا جعل وصيا عند موته
وفي الخزانة : وصي القاضي كوصيه إذا كانت الوصية عامة ( انتهى ) .
وبه يحصل التوفيق