الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 268 ] قوله : الإشارة من الناطق باطلة في وصية وغيرها إلا في الإفتاء إلخ .
أقول يستثنى الأمان فإن الإشارة فيه معتبرة ; لأن مبناه على التوسعة ولذا يثبت بالتعريض والدلالة كما في أنفع الوسائل ويستثنى أيضا الإشارة من المحرم إلى قتل صيد الحرم فإنها معتبرة حتى يجب الجزاء على المحرم إذا أشار إلى صيد ومما خرج عن هذا الضابط ما ذكره في العمادية في أحكام السكوت إذا nindex.php?page=treesubj&link=24905_16530_25936حلف لا يظهر سر فلان أو لا يفشي أو لا يعلم سر فلان أو حلف ليكتمن سره أو ليخفينه أو حلف لا يدله على فلان ، فأخبره بالكتابة أو برسالة أو بكلام أو سأل فلان أكان سر فلان كذا أو كان فلان بمكان كذا فأشار برأسه أي نعم حنث في جميع هذه الوجوه .
وكذا إذا nindex.php?page=treesubj&link=24905_16530_25936حلف لا يستخدم فلانا فأشار إليه بشيء من الخدمة حنث في يمينه خدمه فلان أو لم يخدمه ( انتهى ) وإنما حنث للعرف ; إذ الأيمان مبناها على العرف ، وهو في العرف يكون بذلك مظهرا سره ومفشيه ومعلما به كما هو مقرر في محله هذا هو السبب في خروجها عن الضابط المذكور