الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                47 - أوصى إلى رجل ثم إلى آخر فهما شريكان في كله كذا في التهذيب .

                التالي السابق


                ( 47 ) قوله : أوصى إلى رجل ثم إلى آخر إلخ .

                في البزازية ما يقيده حيث قال في أول نوع : آخر أحد الوصيين لا ينفرد إلخ . وفيما عداه لا ينفرد عندهما خلافا للثاني سواء أوصى لهما معا أو على التعاقب في الأصح ( انتهى ) .

                وأما إذا ولى السلطان القضاء شخصا ثم ولى آخر فذكره المصنف في شرح الكنز في قوله : ولا يتصرف أحد الوكيلين ، وأما لو جعل ولاية الوقف لرجل ثم جعل آخر وصيه يكون شريكا للمتولي في أمر الوقف كما ذكره المصنف في الثاني من المواضع الأربعة التي الكلام على الناظر فيها ، وذكر في آخر الثالث ما إذا نصب القاضي وصيا ثم نصب غيره




                الخدمات العلمية