واختلفوا في ، فقال مشايخ وقت الإرث العراق - رحمهم الله تعالى - : في آخر جزء من أجزاء حياة المورث .
وقال مشايخ بلخي - رحمهم الله تعالى - : عند الموت .
وفائدة الاختلاف فيما لو . قال الوارث لجارية مورثه : إذا مات مولاك فأنت حرة
فعلى الأول تعتق [ ص: 278 ] لا على الثاني ، كذا في اليتيمة .