الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                الإرث يجري في الأعيان ، وأما الحقوق 7 - فمنها ما لا يجري فيه كحق الشفعة وخيار الشرط وحد القذف 8 - والنكاح لا يورث ، 9 - وحبس المبيع والرهن يورث ، والوكالات 10 - والعواري والودائع لا تورث ،

                التالي السابق


                ( 7 ) قوله : فمنها ما لا يجري فيه كحق الشفعة .

                أقول : من هذا القسم الإجارة فلا تورث كما في الدرر والغرر وكذا خيار الشرط والرؤية كما في الكنز .

                ( 8 ) قوله : والنكاح إلخ .

                لعل المراد حق التزويج كما لو كان للقاصرة أخ شقيق وأخ لأب فمات الشقيق عن ولد لا يرث ولاية التزويج بل الحق للأخ للأب .

                ( 9 ) قوله : وحبس المبيع إلخ .

                أقول كان ينبغي تأخير هذا عن قوله : والوكالات والودائع لتكون الأشياء التي لا تورث على نسق .

                ( 10 ) قوله : والعواري والودائع .

                ليس المراد عين المعار والمودع ; لأنه من الأعيان [ ص: 279 ] لا من الحقوق فالمراد كونه مستعيرا أو مودعا بمعنى أن المستعير لو مات لا يكون وارثه مستعيرا وكذا المودع




                الخدمات العلمية