15 - الجد كالأب إلا في إحدى عشرة مسألة ; 16 - خمس في الفرائض وست في غيرها .
أما الخمس : فالأولى : [ ص: 280 ] الجدة أم الأب لا إرث لها مع الأب ، ولا تحجب بالجد .
الثانية : الإخوة لأبوين أو لأب يسقطون بالأب ، ولا يسقطون بالجد على قولهما ، ويسقطون به كالأب على قول الإمام ، وعليه الفتوى ، فالمخالفة على قولهما خاصة .
الثالثة : للأم ثلث ما بقي مع أحد الزوجين والأب ، ولو كان مكان الأب جد فللأم ثلث جميع المال عند أبي حنيفة ومحمد رحمهم الله خلافا لأبي يوسف رحمه الله .
الرابعة : لو مات المعتق عن أب معتقه وابن معتقه فللأب السدس ، والباقي للابن في رواية ، ولو كان مكان الأب جد ، فالكل للابن في الروايات كلها على قول الإمام .
الخامسة : لو ترك جد معتقه وأخاه ; قال أبو حنيفة رحمه الله : يختص الجد بالولاء ، وقالا الولاء بينهما ، ولو كان مكان الجد أب فالميراث كله له اتفاقا .
وأما المسائل الست ; فأربع في الكتب المشهورة : لو أوصى لأقرباء فلان لا يدخل الأب ويدخل الجد في ظاهر الرواية .
وفي صدقة الفطر .
17 - تجب صدقة فطر الولد على أبيه الغني دون جده .
ولو أعتق الأب حر ولاء ولده إلى مواليه دون الجد .
ويصير الصغير مسلما بإسلام أبيه دون جده .
الخامسة : لو مات وترك أولادا صغارا ومالا فالولاية للأب فهو كوصي الميت بخلاف الجد .
السادسة : في ولاية الإنكاح لو كان للصغير أخ وجد ; فعلى [ ص: 281 ] قول أبي يوسف رحمه الله يشتركان وعلى قول الإمام رحمه الله يختص الجد .
ولو كان مكانه أب اختص اتفاقا .
ثم زدت أخرى وهي أنه إذا مات أبوه وصار يتيما ، ولا يقوم الجد مقام الأب لإزالة اليتم عنه .
فهي اثنتا عشرة مسألة .
ثم رأيت أخرى في نفقات الخانية ، لو مات وترك أولادا صغارا ولا مال له ، ولهم أم وجد أب الأب فالنفقة عليهما أثلاثا ; الثلث على الأم والثلثان على الجد ( انتهى ) .
ولو كان الأب كانت كلها عليه ، ولا تشاركه الأم في نفقتهم .
فهي ثلاث عشرة .


