8 - واتفق العلماء على أنه مسقط للإثم مطلقا [ ص: 290 ] للحديث الحسن { } قال الأصوليون : إنه من باب ترك الحقيقة بدلالة 10 - محل الكلام 11 - ; لأن عين الخطأ وأخويه غير مرفوع ، فالمراد حكمها ، وهو نوعان [ ص: 291 ] أخروي ، وهو المأثم ، 13 - ودنيوي ، وهو الفساد . إن الله تعالى وضع عن أمتي الخطأ والنسيان ، وما استكرهوا عليه
14 - والحكمان مختلفان ، فصار الحكم بعد كونه مجازا مشتركا 15 - فلا يعم .
أما عندنا فلأن المشترك لا عموم له ، [ ص: 292 ] وأما عند رحمه الله فلأن المجاز لا عموم له ، 17 - فإذا ثبت الأخروي إجماعا لم يثبت الآخر كذا في التنقيح ، وتمامه في شرحنا على المنار . الشافعي
وأما الحكم الدنيوي [ ص: 293 ] فإن وقع في ترك مأمور لم يسقط بل يجب تداركه 19 - ولا يحصل الثواب المترقب عليه ، أو فعل منهي عنه ، 20 - فإن أوجب عقوبة كان شبهة في إسقاطها ،