الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
47 - والثاني : nindex.php?page=treesubj&link=27989الجهل في موضع الاجتهاد الصحيح أو في موضع [ ص: 300 ] الشبهة وأنه يصلح عذرا وشبهة ، كالمحتجم إذا أفطر على ظن أنها فطرته ، وكمن nindex.php?page=treesubj&link=27989زنى بجارية والده أو زوجته 48 - على ظن أنها تحل له
يعني بأن لا يكون [ ص: 300 ] مخالفا للكتاب أو السنة أو الإجماع فإنه يصلح عذرا كالمحجم nindex.php?page=treesubj&link=27989أفطر على ظن أن الحجامة مفطرة لا تلزمه الكفارة ; لأن جهله في موضع الاجتهاد الصحيح ، فإن الحجامة تفسد الصوم عند الإمام nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي لقوله عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=1392أفطر الحاجم والمحجوم } وهذا إذا كان ظنه مبنيا على فتوى مفت أو سماع حديث أما إذا كان غير مبني على أحدهما يلزمه القضاء والكفارة بالاتفاق بخلاف المغتاب لو أفطر على ظن أن الغيبة فطرته لقوله عليه السلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=14690الغيبة تفطر الصائم } " ; لأنه مؤول بالإجماع فلا يكون جهله في موضع الاجتهاد الصحيح .
( 48 ) قوله : على ظن أنها تحل له فإن الحد لا يجب عليه عندنا خلافا لزفر ; لأن الأملاك متصلة بين الآباء والأبناء والزوجين ، والمنافع دائرة ; ولهذا لا نقبل شهادة أحدهما للآخر فيكون محلا للاشتباه فيصير الجهل شبهة فتصلح دارئة للحد ويسمى هذا شبهة الاشتباه فلا يثبت بها النسب ، وإن ادعى ولدها ، ولا تجب العدة بخلاف ما nindex.php?page=treesubj&link=27989إذا وطئ الأب جارية ابنه حيث يثبت النسب إذا ادعى ولدها وإن قال علمت أنها علي حرام ; لأن الشبهة نشأت فيه عن الدليل وهو قوله عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=7029أنت ومالك لأبيك } " وشبهة الدليل أقوى من شبهة الاشتباه