وفي إقرار اليتيمة : سئل علي بن أحمد عن رجل . أقر أن عليه لفلان حنطة من سلم عقداه بينهما
ثم إنه بعد [ ص: 305 ] ذلك قال سألت الفقهاء عن العقد فقالوا هو فاسد فلا يجب علي شيء والمقر معروف بالجهل هل يؤاخذ بإقراره ؟ فقال 19 - لا يسقط عنه الحق بدعوى الجهل ( انتهى ) .
[ ص: 305 ]