29 - ولو أجاز الورثة الوصية ، ولم يعلموا ما أوصى به لم تصح إجازتهم كذا في وصايا الخانية .
وفي وكالة المنية : أمر رجلا ببيع غلامه بمائة دينار فباعه بألف درهم ، ولم يعلم الموكل بما باعه ، فقال المأمور بعت الغلام ، فقال : أجزت .
جاز البيع ، وكذا في النكاح ، وإن قال : قد أجزت ما أمرتك به لم يجز ( انتهى )


