الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                وفي جامع الفصولين : وكله بقبض دينه فقبضه بعد إبراء الطالب ولم يعلم فهلك في يده لم يضمن وللدافع تضمين الموكل ، 32 - ولو وكله ببيع عبده فباعه بعد موته غير عالم وقبض الثمن وهلك في يده لم يضمن ، ولا ضمان على الموكل ( انتهى ) .

                وأما أحكام الإكراه فمذكورة في آخر المنار ، وهي شهيرة في الفروع تركناها قصدا

                التالي السابق


                ( 32 ) قوله : ولو وكله ببيع عبده فباعه بعد موته غير عالم .

                الضمير للعبد والمراد أنه باعه موصوفا بما يرفع الجهالة عن المشتري ثم ظهر أنه حين البيع كان ميتا ولم يعلم الوكيل بالموت قال بعض الفضلاء : وشمل إطلاقه ما إذا هلك في يده بعد العلم بالموت ، وقد أمكنه رده إلى المشتري فلم يفعل حتى هلك ، وكان الظاهر في هذه الصورة الضمان لتقصيره بعدم الرد مع مضي زمن يمكنه الرد فيه تأمل




                الخدمات العلمية