وفي جامع الفصولين : لم يضمن وللدافع تضمين الموكل ، 32 - ولو وكله بقبض دينه فقبضه بعد إبراء الطالب ولم يعلم فهلك في يده لم يضمن ، ولا ضمان على الموكل ( انتهى ) . وكله ببيع عبده فباعه بعد موته غير عالم وقبض الثمن وهلك في يده
وأما أحكام الإكراه فمذكورة في آخر المنار ، وهي شهيرة في الفروع تركناها قصدا