وفي جامع الفصولين : وكله بقبض دينه فقبضه بعد إبراء الطالب ولم يعلم فهلك في يده لم يضمن وللدافع تضمين الموكل ، 32 - ولو وكله ببيع عبده فباعه بعد موته غير عالم وقبض الثمن وهلك في يده لم يضمن ، ولا ضمان على الموكل ( انتهى ) .
وأما أحكام الإكراه فمذكورة في آخر المنار ، وهي شهيرة في الفروع تركناها قصدا


