واختلفوا في . وجوب صدقة الفطر في ماله والأضحية
9 - والمعتمد الوجوب فيؤديها الولي ويذبحها ولا يتصدق بشيء من لحمها فيطعمه منه ويبتاع له بالباقي ما تبقى عينه . واتفقوا على وجوب وعلى وجوب العشر والخراج في أرضه كالبالغ ، وعلى نفقة زوجته وعياله وقرابته من نحو كلام في الصلاة ، وأكل وشرب في الصوم ، وجماع في الحج قبل الوقوف بطلان عبادته بفعل ما يفسدها بعرفة ، لكن لا دم عليه في فعل محظور إحرامه ،