واختلفوا في وجوب صدقة الفطر في ماله والأضحية .
9 - والمعتمد الوجوب فيؤديها الولي ويذبحها ولا يتصدق بشيء من لحمها فيطعمه منه ويبتاع له بالباقي ما تبقى عينه . واتفقوا على وجوب العشر والخراج في أرضه وعلى وجوب نفقة زوجته وعياله وقرابته كالبالغ ، وعلى بطلان عبادته بفعل ما يفسدها من نحو كلام في الصلاة ، وأكل وشرب في الصوم ، وجماع في الحج قبل الوقوف بعرفة ، لكن لا دم عليه في فعل محظور إحرامه ،


