الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                31 - ويملك المال بالاستيلاء على المباح كالبالغ [ ص: 319 ]

                32 - والتقاطه كالتقاط البالغ ،

                التالي السابق


                ( 31 ) قوله : ويملك المال بالاستيلاء على المباح كالبالغ .

                أقول ويملك المال بالتمليك أيضا إذا كان عاقلا كما في جامع أحكام الصغار في مسائل اللقيط . [ ص: 319 ]

                ( 32 ) قوله : والتقاطه كالتقاط البالغ . أقول أي في صحته لا في وجوب التعريف ، وفائدة صحته ضمانة لو لم يشهد قال في القنية : وجد الصبي لقطة ولم يشهد يضمن كالبالغ ( انتهى ) وبه سقط ما قيل : ظاهره وجوب التعريف عليه وهو غير صحيح لعدم تكليفه ومقتضى القواعد وجوب التعريف على وليه ( انتهى )




                الخدمات العلمية