الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                ولا تنعقد بيمينه ،

                41 - ولو كان مأذونا فباع فوجد المشتري به عيبا لا يحلفه حتى يدرك كما في العمدة ، ولو ادعى على صبي محجور ولا بينة له لا يحضره إلى باب القاضي لأنه لو حلف فنكل لا يقضى عليه كذا في العمدة .

                التالي السابق


                ( 41 ) قوله : ولو كان مأذونا فباع إلخ . تفريع على قوله ولا تنعقد يمينه فكان حقه أن يأتي بالفاء . هذا وما ذكره المصنف مخالف لما في البزازية حيث قال : والصبي المأذون يحلف كالبالغ وقال نصير لا يحلف الصبي المأذون لأنه لا يحنث ولا يلزمه الدين إلا بالإقرار أو ببينة ; وعلماؤنا على أنه يحلف وبه نأخذ ويجوز أن يكون على الاختلاف في أن النكول بذل أو إقرار ( انتهى ) . وقدمنا الكلام على هذه المسألة في كتاب القضاء بأتم من هذا




                الخدمات العلمية