50 - ولا يضمن الصبي بالغصب فلو لم يضمنه إلا إذا نقله إلى أرض مسبعة أو مكان الوباء أو الحمى ، وقد سئلت عمن غصب صبيا فمات عنده فأجبت بما في الخانية : أخذ ابن إنسان صغير وأخرجه من البلد هل يلزمه إحضاره إلى أبيه ؟ فإن الغاصب يحبس حتى يجيء بالصبي أو يعلم أنه مات ( انتهى ) . [ ص: 326 ] رجل غصب صبيا حرا فغاب الصبي عن يده
51 - ولو خدعه حتى أخذه برضاه لم يضمن كما في الخانية ، لأنه ما غصبه ، لأنه الأخذ قهرا ، وفي الملتقط من النكاح : وعن محمد رحمه الله تعالى فيمن خدع بنت رجل أو امرأته وأخرجها من منزله . قال أحبسه أبدا حتى يأتي بها أو يعلم موتها ( انتهى ) .