الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                [ ص: 327 ] ولو قطع طرف صبي لم تعلم صحته

                53 - ففيه حكومة عدل لا دية . ولو دفع السكين إلى صبي فقتل نفسه لم يضمن الدافع ، وإن قتل غيره فالدية على عاقلة الصبي ، ويرجعون بها على الدافع . وكذا لو أمر صبيا بقتل إنسان فقتله ،

                التالي السابق


                ( 52 ) قوله : ولو قطع طرف صبي لم تعلم صحته إلى آخره . قال محمد في الأصل : الصبي كالبالغ في دية النفس وأطرافه إذا كان لها منفعة مقصودة تفوت بقطعها كاللسان واليد والرجل وأشباه ذلك ، ويجب الأرش كملا بتفويتها إذا علم صحتها في بعضها بالحركة وفي اللسان بالكلام وفي العين يستدل بها أي الحركة على النظر ولا يكتفى بالأصل فيقال الأصل هو الصحة ; لأن هذا يحتمل التبدل والمحتمل لا يصلح للإلزام ، وما كان في تفويته تفويت الجمال دون المنفعة كالأذن الشاخصة والشعور ففيها الدية كاملة من غير تفصيل لأن الجمال والزينة مما لا يتفاوت . كذا في جامع أحكام الصغار .

                ( 53 ) قوله : ففيه حكومة عدل لا دية بالإضافة . أي حكم مقوم وما قوم به من قدر التفاوت أو غيره فيقوم عبدا بلا هذا الأثر صحيحا ثم يقوم معه فقدر التفاوت بين القيمتين هو الحكومة كما في شرح النقاية للعلامة القهستاني




                الخدمات العلمية