[ ص: 329 ] ولو حمل صبيا على دابة وقال : امسكها لي وهي واقفة فسقط ومات كان على عاقلة الذي حمله الدية مطلقا ، وإن سير الصبي الدابة فوطئت إنسانا فقتلته فالدية على عاقلة الصبي ، إلا أن يكون الصبي لا يستمسك عليها فهدر ، ولو كان الرجل راكبا فجعل صبيا معه فقتلت الدابة إنسانا ; فإن كان الصبي لا يستمسك فالدية على عاقلة الرجل فقط ، وإلا فعلى عاقلتهما ( انتهى ) .
[ ص: 329 ]


