واختلف التصحيح فيما إذا سكر مكرها أو مضطرا فطلق . وقدمنا في الفوائد أنه من محرم كالصاحي
3 - إلا في ثلاث : الردة ، والإقرار بالحدود الخالصة ، والإشهاد على شهادة نفسه . وزدت على الثلاث مسائل : الأولى : تزويج الصغير والصغيرة بأقل من مهر المثل [ ص: 332 ]
4 - أو بأكثر فإنه لا ينفذ .
5 - الثانية : الوكيل بالطلاق ، صاحيا ، إذا سكر فطلق لم يقع . الثالثة : الوكيل بالبيع لو سكر فباع لم ينفذ على موكله .
6 - الرابعة : غصب من صاح ورده عليه وهو سكران ، وهي في فصول العمادي ، فهو كالصاحي
7 - إلا في سبع فيؤاخذ بأقواله وأفعاله


