14 - والمعتبر في القدح المسكر في حق الحرمة ما قالاه احتياطا في المحرمات . والخلاف في الحد والفتوى على قولهما في انتقاض الطهارة به وفي يمينه أن لا يسكر كما بيناه في شرح الكنز .
تنبيه قولهم : إن السكر من مباح كالإغماء ، يستثنى منه سقوط القضاء فإنه لا يسقط عنه وإن كان أكثر من يوم وليلة لأنه بصنعه كذا في المحيط


