11 - ولا يلي أمرا عاما إلا نيابة عن الإمام الأعظم ، فله نصب القاضي نيابة عن السلطان ، ولو حكم بنفسه لم يصح ، ولو أذن لعبده بالقضاء فقضى بعد عتقه جاز بلا تجديد إذن ، ولا وصيا إلا إذا كان عبد الموصي ، والورثة صغار ، عند الإمام الأعظم
[ ص: 337 ]


