16 - ولا ينفذ  إقراره بمال      17 - مأذونا كان أو مكاتبا إلا بإذن مولاه إلا إذا أقر المأذون بما في يده ولو بعد حجره ،  
18 - وكذا  إقراره بجناية موجبة للدفع أو الفداء   غير صحيح بخلافه بحد أو قود ، ولا ينفرد بتزويج نفسه ويجبر عليه ، ويجعل صداقا ويكون نذرا ورهنا ، ولا يرث ولا يورث ، ولا تصح كفالته حالة إلا بإذن سيده ، ولا دية في قتله ، وقيمته قائمة مقامها كلا وبعضا ولا تبلغها ،  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					