الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                وينكح اثنتين 23 - ولا تسري له مطلقا ، وطلاقها ثنتان 24 - وعدتها حيضتان ونصف المقدر ، ولا لعان بقذفها ولا تنكح [ ص: 340 ] على حرة ، ويصح عتقه عن الكفارات ، ولا يحد قاذفه وإنما يعزر ، وقسمها على النصف من قسم الحرة ،

                25 - ومهرها كغيرها ، ولا يلحق ولدها مولاها إلا بدعوته منه ولو أقر بوطئها ، وإيلاء الأمة المنكوحة شهران ، ولا خادم لها ولو جميلة ولا تجب نفقتها إلا بالتبوئة ولا توطأ إلا بعد الاستبراء بخلاف الحرة ، ولا حصر لعدد السراري ، ويجوز جمعهن في مسكن واحد بدون الرضاء ، ولا ظهار ولا إيلاء من أمته ،

                26 - ولا مطالبة لها إذا كان مولاها عنينا ، ولا حضانة لأقاربه بل لسيده ، ولا قصاص بينه وبين الحر في الأطراف ، بخلاف النفس ،

                التالي السابق


                ( 23 ) قوله : ولا تسري له مطلقا . أي سواء أذن له سيده أو لا خلافا لمالك من صحته إذا أذن له سيده

                ( 24 ) قوله : وعدتها حيضتان ونصف المقدر . أي نصف ما قدر للحرة التي لم تحض أو مات عنها زوجها وهو شهر ونصف شهر وشهران وخمسة أيام . [ ص: 340 ]

                ( 25 ) قوله : ومهرها كغيرها . أي من الحرائر وأقله عشرة دراهم عينا أو قيمة يوم العقد أو القبض ، وأما مهر مثلها قدر الرغبة فيها .

                وعن الأوزاعي ثلث قيمتها كما في الخزانة .

                ( 26 ) قوله : ولا مطالبة لها إذا كان مولاها عنينا . أي لا مطالبة لها بالوطء




                الخدمات العلمية