28 -  ودواؤه مريضا على مولاه   ، بخلاف الحر ولو زوجة ،  وإذا لم يقدر على الوضوء إلا بمعين   ، فعلى السيد أن يوضئه بخلاف   [ ص: 341 ] الحر ،  ولا يتزوج إلا بإذن مولاه   ، ومهره متعلق برقبته كالدين ، ويباع في نفقة زوجته ، ولا تجب عليه نفقة ولده ، ولا نفقة لها إلا بالتبوئة ،  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					