30 -  ويملكه الكفار بالاستيلاء   ، ولا يصح  تصادق العبد والأمة على النكاح   إلا في المسببين قبل القسمة ، بخلاف الحرين كما في التتارخانية ،  وإعتاقه   باطل ولو معلقا بما يملكه بعد عتقه ، وكذا  وصيته وهبته وصدقته وتبرعه   إلا إهداء اليسير من   [ ص: 342 ] المأذون المحاباة اليسيرة منه ،  والإذن في العزل   إلى مولاها وهو المطالب لزوجها العنين والمجبوب بالتفريق ،  وليس مصرفا للصدقات الواجبة   إلا إذا كان مولاه فقيرا أو كان مكاتبا ، ولا يتحمل عنه مولاه مؤنة إلا  دم إحصاره عن إحرام مأذون فيه   ، ولا ترجع الحقوق إليه لو وكيلا محجورا ، ولا جزية عليه ،  ولا يدخل في القسامة   
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					