30 - ويملكه الكفار بالاستيلاء ، ولا يصح تصادق العبد والأمة على النكاح إلا في المسببين قبل القسمة ، بخلاف الحرين كما في التتارخانية ، وإعتاقه باطل ولو معلقا بما يملكه بعد عتقه ، وكذا وصيته وهبته وصدقته وتبرعه إلا إهداء اليسير من [ ص: 342 ] المأذون المحاباة اليسيرة منه ، والإذن في العزل إلى مولاها وهو المطالب لزوجها العنين والمجبوب بالتفريق ، وليس مصرفا للصدقات الواجبة إلا إذا كان مولاه فقيرا أو كان مكاتبا ، ولا يتحمل عنه مولاه مؤنة إلا دم إحصاره عن إحرام مأذون فيه ، ولا ترجع الحقوق إليه لو وكيلا محجورا ، ولا جزية عليه ، ولا يدخل في القسامة


