الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                وتخرج الأمة في العدة [ ص: 343 ]

                36 - ويحل سفرها بغير محرم ولا حق له في بيت المال ولا يؤخذ بالتمييز عنا لو كان عبد ذمي . ولا يصح الوقف على عبد نفسه أو أمته عند محمد رحمه الله إلا المدبر وأم الولد

                [ ص: 343 ]

                التالي السابق


                [ ص: 343 ] قوله : ويحل سفرها بغير محرم . قيل : عليه في كراهية البزازية : ويكره للأمة وأم الولد في زماننا السفر بلا محرم ( انتهى ) . أقول كأنه يريد الاعتراض على المصنف لمخالفة عبارته لما في البزازية وإنما يتم ذلك إذا كانت الكراهية في عبارة البزازية كراهية تحريم ، أما إذا كانت للتنزيه فلا .




                الخدمات العلمية