[ ص: 344 ] أحكام الأعمى هو كالبصير إلا في مسائل : منها : لا جهاد عليه ولا جمعة 1 - ولا جماعة ولا حج 2 - وإن وجد قائدا 3 - ولا يصلح للشهادة مطلقا
4 - على المعتمد والقضاء والإمامة العظمى ، ولا دية في عينه . وإنما الواجب الحكومة ، 5 - وتكره إمامته إلا أن يكون أعلم القوم ، ولا يصح عتقه عن كفارة ، ولم أر حكم ذبحه وصيده [ ص: 345 ]
6 - وحضانته ،
7 - ورؤيته لما اشتراه بالوصف ،
8 - وينبغي أن يكره ذبحه ، وأما حضانته فإن أمكنه حفظ المحضون كان أهلا وإلا فلا ، ويصلح ناظرا أو وصيا ، والثانية في منظومة ابن وهبان ، والأولى في أوقاف هلال كما في الإسعاف
[ ص: 344 ]


