الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                والاستناد ; 2 - وهو أن يثبت في الحال ثم يستند وهو دائر بين التبيين والاقتصار ،

                3 - وذلك كالمضمونات تملك عند أداء الضمان مستندا

                4 - إلى وقت وجود السبب

                5 - وكالنصاب ، فإنه تجب الزكاة عند تمام الحول مستندا إلى وقت وجوده ، كطهارة المستحاضة والمتيمم تنتقض

                6 - عند خروج الوقت ورؤية الماء مستندا إلى وقت الحدث ، [ ص: 347 ]

                7 - ولهذا قلنا لا يجوز المسح لهما .

                التالي السابق


                ( 2 ) قوله : وهو أن يثبت في الحال أي يثبت الحكم في الحال ففي العبارة حذف الفاعل وهو عمدة في الكلام لا يجوز حذفه .

                ( 3 ) قوله : وذلك كالمضمونات إلى آخره . أي كالحكم في المضمونات .

                ( 4 ) قوله : إلى وقت وجود السبب . أي سبب الضمان .

                ( 5 ) قوله : وكالنصاب إلخ . أي وكوجوب الزكاة في النصاب .

                ( 6 ) قوله : عند خروج الوقت إلخ . قيد به لأنها تمسح قبل خروجه قال في المنية وشرحها : ولو لبست يعني المستحاضة بطهارة العذر أي بعد ما ظهر منها شيء تمسح في [ ص: 347 ] الوقت فقط إذا أحدثت بعد اللبس حدثا غير عذرها .

                ( 7 ) قوله : ولهذا قلنا إلخ . أي لأجل إسناد انتقاض طهارتهما إلى الحدث السابق لا إلى خروج الوقت ورؤية الماء . قال بعض الفضلاء : قد يقال علة عدم مسح الخف بالنسبة إلى المتيمم اقتصار التيمم على الوجه واليدين ولا أثر لاستناد الانتقاض إلى الحدث السابق انتهى . أقول هذا الكلام ناشئ عن عدم العلم بصورة المسألة وصورتها أنه توضأ ولبس الخف على طهارة كاملة ثم إنه أحدث وأراد أن يتوضأ فلم يجد ماء فتيمم ثم وجد فانتقضت طهارة رجليه بوجدان الماء ، مستند الانتقاض إلى الحدث السابق وحينئذ ليس له أن يتوضأ ويمسح عليها




                الخدمات العلمية