والتبيين وهو أن يظهر في الحال أن الحكم كان ثابتا من قبل ، مثل أن يقول في اليوم إن كان زيد في الدار فأنت طالق وتبين في الغد وجوده فيها ; يقع الطلاق في اليوم ، ويعتبر ابتداء العدة منه ، وكما إذا قال لامرأته : إذا حضت فأنت طالق فرأت الدم ، لا يقضى بوقوع الطلاق ما لم يمتد ثلاثة أيام ، فإذا تم ثلاثة أيام حكمنا بوقوع الطلاق من حين حاضت .


