8 - والفرق بين التبيين والاستناد ; أن في التبيين يمكن أن يطلع عليه العباد ، وفي الاستناد لا يمكن ، وفي الحيض يمكن الاطلاع عليه بشق البطن فيعلم أنه من الرحم . وكذا تشترط المحلية في الاستناد دون التبيين ، وكذا الاستناد [ ص: 348 ]
9 - يظهر أثره في القائم
10 - دون المتلاشي .
11 - وأثر التبيين يظهر فيهما ، فلو لم تطلق حتى يموت فلان بعد اليمين بشهر ، فإن مات لتمام الشهر طلقت مستندا إلى أول الشهر فتعتبر العدة أوله ، [ ص: 349 ] ولو وطئها في الشهر صار مراجعا لو كان الطلاق رجعيا ، وغرم العقر لو كان بائنا ، ويرد الزوج بدل الخلع إليها لو خالعها في خلاله ثم مات فلان ، ولو مات فلان بعد العدة بأن كانت بالوضع أو لم تجب العدة لكونه قبل الدخول لا يقع الطلاق قال : أنت طالق قبل موت فلان بشهر
12 - لعدم المحل . وبهذا تبين أنه فيها بطريق الاستناد لا بطريق التبيين وهو الصحيح . ولو يقع مقتصرا على القدوم لا مستندا ( انتهى ) . قال : أنت طالق قبل قدوم فلان بشهر
13 - والفرق بينهما في المستصفى . [ ص: 350 ] وقد فرع الكرابيسي في الفروق على الاستناد تسع مسائل فلتراجع فيها