الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                ويتعين في الأمانات . 3 - والهبة والصدقة 4 - والشركة والمضاربة والغصب ، وتمامه في فصول العمادي .

                [ ص: 353 ] وكتبنا في بيوع الشرح جريان الدراهم مجرى الدنانير في ثمانية . وفي وكالة النهاية :

                6 - اعلم أن عدم تعين الدراهم والدنانير في حق الاستحقاق لا غير فإنهما يتعينان جنسا وقدرا ووصفا بالإنفاق ، وبه صرح الإمام العتابي في شرح الجامع الصغير

                التالي السابق


                ( 3 ) قوله : والهبة والصدقة . يحتمل صورتين أحدهما أنه وهبه هذه الدراهم فله دفع غيرها ، الثانية إذا قبض الموهوب له الدراهم الموهوبة وأراد الواهب الرجوع فللموهوب له دفع غير المقبوض ، والثانية لا تتأتى في الصدقة .

                ( 4 ) قوله : والشركة . أي الشركة بالمال ، فلو هلك المالان أو أحدهما في الشركة قبل الشراء سواء كان من جنس واحد أو جنسين قبل الخلط بطلت الشركة ; لأن الدراهم والدنانير يتعينان في الشركة ، فقد هلك ما تعلق العقد بعينه قبل انبرام العقد وحصول المقصود به ، فيبطل العقد بخلاف ما إذا اشترى بدراهم معينة شيئا ثم هلكت [ ص: 353 ] الدراهم لا يبطل البيع لأن الدراهم والدنانير لا يتعينان في المعاوضات ، ثم إنما لم يتعينا في المعاوضات ويتعينان في الشركة لأنهما جعلا ثمنين فلو تعينا في المعاوضات لانقلبا مثمنين ; لأن المثمن اسم لعين يقابله عوض فلو تعينا في المعاوضات لكانا عينا يقابله العوض فكان مثمنا فلا يكون ثمنا وفيه تغيير حكم الشرع فلم يتعينا ، وليس في تعينهما في باب الشركة تغيير حكم الشرع لأنه لا يقابلها عند انعقاد الشركة عليهما عوض ، كذا في البدائع في فصل ما يبطل به عقد الشركة وتمام الكلام فيها

                ( 5 ) قوله : وكتبنا في بيوع الشرح جريان الدراهم مجرى الدنانير إلخ . وأما جريان الزيوف من الدراهم مجرى الجياد فقال في الولوالجية من الشفعة : الزيوف من الدراهم بمنزلة الجياد في خمسة مسائل : الأولى في الشفعة اشترى بالجياد ونقد الزيوف أخذ الشفيع بالجياد الثانية ، الكفيل بالجياد إذا نقد الزيوف يرجع بالجياد ، الثالثة اشترى شيئا بالجياد ونقد البائع الزيوف ثم باعه مرابحة فإن رأس المال هو الجياد حلف ليقضين حقه اليوم وكان عليه الجياد فقضاه الزيوف لا يحنث ، الخامسة له على آخر دراهم جياد فقبض الزيوف وأنفقها فلم يعلم إلا بعد الإنفاق لا يرجع عليه في الجياد في قولهما خلافا لأبي يوسف قال المصنف في شرحه : وتزاد سادسة وهي ما نقلناه عن تلخيص الجامع : استقرض دراهم وقبضها ثم اشترى ما في ذمته بدنانير ثم وجد دراهم القرض زيوفا لم يرجع بشيء ففيها الزيوف كالجياد .

                ( 6 ) قوله : اعلم أن عدم تعين الدراهم والدنانير في حق الاستحقاق لا غير . يعني أن من حكم النقود أنها لا تتعين ولو عينت في عقود المعاوضات وفسوخها في حق الاستحقاق فلا تستحق عينها ، فللمشتري إمساكها ودفع مثلها جنسا وقدرا ووصفا هذا هو المراد وإن كانت عبارته لا تخلو عن خرازة وركاكة




                الخدمات العلمية