ويتعين في الأمانات . 3 - والهبة والصدقة 4 - والشركة والمضاربة والغصب ، وتمامه في فصول العمادي .
[ ص: 353 ] وكتبنا في بيوع الشرح جريان الدراهم مجرى الدنانير في ثمانية . وفي وكالة النهاية :
6 - اعلم أن عدم تعين الدراهم والدنانير في حق الاستحقاق لا غير فإنهما يتعينان جنسا وقدرا ووصفا بالإنفاق ، وبه صرح الإمام العتابي في شرح الجامع الصغير